الحر العاملي

417

وسائل الشيعة ( آل البيت )

زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقى عنها خمارها . ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد ، بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، مثله ( 1 ) . ( 1085 ) - 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال لا ، إلا بكفه ( 1 ) كلها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا ما قبله ، ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، نحوه ( 3 ) ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ( 4 ) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ( 5 ) ويأتي ( 6 ) . ( 1086 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 77 / 196 . 4 - الكافي 3 : 30 / 6 . ( 1 ) في التهذيب : بكفيه ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 91 / 243 ، والاستبصار 1 : 62 / 184 . ( 3 ) التهذيب 1 : 64 / 179 . ( 4 ) قرب الإسناد : 162 . ( 5 ) مضى في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 24 والحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب . 5 - الكافي 3 : 29 / 1 .